كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦١ - الحديث الثالث
قوله كرّ من ماء عند سؤال السائل عن الحمار و الجمل، لأنه لا يمتنع أن يكون (عليه السلام) أجاب بما يختصّ حكم الحمار، و عوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه، فأما الخمر فانّه ينزح ماء البئر كلّه إذا وقع فيها شيء منه على ما تضمّن الخبران (٢)، و يؤيّد ذلك أيضا.
بقرينة وقوعه في مقابلها، و الأول أقرب الى الاحتياط» (انتهى) [١].
و قوله (عليه السلام): «فان مات فيها ثور الخ»
(١) فما تضمّنه من حكم الثّور هو مذهب جماعة من الأصحاب [٢].
و قول الشيخ (ره) [٣]: «فما تضمّن هذان الخبران الخ»
(٢) مشعر بورود «البعير» في هذه الرواية، و هو ليس بموجود.
(نعم) رواها في (التهذيب) و فيها «فان مات فيها ثور أو نحوه» [٤] فيكون دالة على حكم البعير لدخوله في قوله (عليه السلام) (أو نحوه) و يجوز أن يكون مذكورا بالمفهوم [٥] فانّ الماء اذا نزح كله للثّور الذي هو أصغر من البعير كان نزحه له بالطريق الأولى.
[١] راجع «الحبل المتين» ص ١١٩.
[٢] منهم الصدوق في «الهداية» ص ٤٨ س ١٩ (الجوامع الفقهية) و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٢، و نسب الى المشهور في «مفتاح الكرامة» ج ١ ص ١٠٦ س ١٢ (الحجري).
[٣] في مقام الجمع بين الأخبار في ذيل هذا الحديث.
[٤] راجع «التهذيب» ج ١ ص ٢٤١ ح ٦٩٥.
[٥] أي بفحوى الخطاب.