كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٣ - الحديث الخامس
أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر؟
فقال: إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع دلاء، قال: و سئل عن الفأرة تقع في البئر، فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه؟ فقال: لا. قد استعمل أهل الدار (بها) و رشّوا. (١)
[الحديث الخامس]
٥- و [١] بهذا الاسناد (٢) عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم عن
خرجت» شامل لخروجها حية و ميتة بدون التفسّخ، بل هو في الثاني أظهر بقرينة المقابلة.
و ينبغي حمل «السبع» على نفرة النفس و كراهته [١].
و قوله (عليه السلام) (قد استعمل أهل الدار و رشّوا)
(١) له معنيان:
(أحدهما) أنه لو كانت تنجس بالملاقاة للزم الحرج على أهل الدار بكثرة استعمالهم.
(و ثانيهما) أنّ النّزح إنما هو لرفع كراهة الخبث، و هو قد حصل باستعمال أهل الدار، فلا يحتاج الى نزح آخر.
قوله (و بهذا الاسناد) (الحديث- ٨٤)
(٢) موثق بأبان، بل صحيح لإجماع العصابة
[١] لأنّ في خروج الفأرة اذا لم تتفسّخ ثلاث دلاء، و انما يجب السبع اذا تفسّخت كما يأتي.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٤، الفقيه ص ٤.