كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٥٦ - الحديث الثاني
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنّور الى الشاة؟ فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء قال: حتى بلغت الحمار و الجمل، فقال: كرّ من ماء.
[الحديث الثاني]
٢- فأما ما رواه [١] محمّد بن يعقوب (١) عن أحمد بن ادريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه
قال في (المنتهى): «و هي [١] ضعيفة من حيث السند و من حيث التسوية بين الحمار و الجمل، الا أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار، و التسوية سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض» [٢].
(و اعلم) أنه قد نقل صاحب (المعتبر) هذه الرواية، و فيها: «حتى بلغت الحمار و الجمل و البغل» [٣] و هو غير بعيد لا مكان نقله لها من غير هذه الاصول كما سبق، (و حينئذ) فالبغل مذكور صريحا و ان جعل الحاقة البغل و هما و زيادة انحصر ذكره في الحديث [٤] الدال على وجوب نزح الدلاء بوقوع الدابة و فسّرت تلك الدلاء تارة بالثلاث و اخرى بالأحد عشر.
قوله: (محمد بن يعقوب) (الحديث- ٩٢)
(١) صحيح، و قد خالف هنا ما مهّده في أوّل الكتاب من أنه يورد في كل باب ما يفتي به و يعمل عليه، ثم يعقّبه بما يخالفه
[١] أي الرواية.
[٢] راجع «المنتهى» ج ١ ص ١٣ س ٤.
[٣] راجع «المعتبر» ص ١٣ س ٢٣.
[٤] يأتي ذلك في الكتاب- الباب ٢٠ بالرقم ٩٩- ١٠٠.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ ح ٦٩٤ الكافي ج ٣ ص ٦ ح ٧.