كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٢٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- عنه عن أبي القاسم (١) جعفر بن محمّد [١] عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل النيشابوري عن يونس عن حمّاد عن الحسين قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل توضأ و هو معتمّ و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل اصبعه.
و العلامة (ره) في (المنتهى) على الوجوب (٣٢٥) و أجاب عن هذا الحديث، بأنّ ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدأ، كقولك: (له عندي ما بين واحد الى عشرة) فانّ الواحد داخل قطعا.
قال بعض المتأخرين: «و فيه نظر واضح، لأنّ العرف في مثل هذا دالّ عليه، دون ما نحن فيه».
(أقول) دعوى الفرق في دلالة العرف لا تخلو من بعد.
و قد استدل بظاهره أيضا، على عدم وجوب الابتداء بالأصابع، و قد عرفت حقيقة الحال.
قوله: (عنه عن أبى القسم) (الحديث- ١٨٣)
(١) مجهول (٣٢٦)، و رواه في (التهذيب)
[١] انظر «المنتهى» ج ١ ص ٦٤ و ٦٥.
[٢] بشاذان بن الخليل النيشابوري على رأي السيد الشارح (ره) و قد مضت تعليقتنا عليه في الحديث (١٧٧) فراجع.
[١] التهذيب ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣٩، الكافي ج ٣ ص ٣٠ ح ٣.