كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٢٥ - الحديث الثالث
جعلت فداك لو أنّ رجلا قال باصبعين من أصابعه ألا يكفيه [١]؟ فقال:
لا، لا يكفيه فمحمول على الفضل و الاستحباب دون الفرض و الايجاب.
أي رفعه، و كل ذلك على المجاز و الاتّساع [١].
و في (الكافي) هكذا: «قال بإصبعين من أصابعه؟ فقال: لا إلا بكفّه» [٢] و المعنى واحد.
و ما ذكره الشيخ (ره) من التأويل حسن، لعدم القائل بظاهره.
قال في (المنتهى): «و يكون قوله (عليه السلام): «لا الا بكفّه» من قبيل قوله (عليه السلام):
«لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» [٣].
(نعم) قال صاحب (المدارك) (طاب ثراه): «لو لا الاجماع المنقول في (المعتبر) و (التذكرة) على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه و لو بإصبع واحدة، لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلّها لهذه الرواية، فانّ المقيّد يحكّم على المطلق.
و مع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لصحة الخبر و صراحته، و إجمال ما
[١] انظر «نهاية ابن الأثير» ج ٤ ص ١٢٤ (مادّة قال).
[٢] «الكافي» ج ٣ ص ٣٠ ح ٦.
[٣] راجع «المنتهى» ج ١ ص ٦٤ س ٨.
[١] في نسخة (الا بكفّيه).