كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٢٤ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
٣- فأما ما رواه [١] محمّد بن يعقوب (١) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت:
بطريق صحيح [١] فلا تضر جهالته هنا، و يدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بمسمّى المسح.
و المراد برفع العمامة: تنحيتها عن موضع المسح بقرينة قوله (عليه السلام): «بقدر ما يدخل له» [٢].
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث- ١٨٤)
(١) صحيح، و في (الكافي) [٣]، و بعض نسخ هذا الكتاب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هو الصّواب، فيكون الأوّل (ابن عيسى).
(٢) و «قال» في قوله: «قال بإصبعين» بمعنى «فعل».
قال ابن الأثير: انّ العرب تجعل «القول» عبارة عن جميع الأفعال، و تطلقه على غير الكلام، فتقول: «قال بيده» أي أخذه، و «قال برجله» أي مشى، و «قال بثوبه»
[١] راجع «التهذيب» ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣٩ (تلاحظ صحّة السند).
[٢] راجع الحديث بالرقم ١٧٨ من الكتاب.
[٣] راجع «الكافي» ج ٣ ص ٣٠ ح ٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ٦٤ ح ١٧٩، الكافي ج ٣ ص ٣٠ ح ٦.