كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٥ - الحديث السابع عشر
عليه شيء، و لو كان لم يستنج أصلا لكان عليه اعادة الصلاة على كل حال، انصرف أو لم ينصرف، على ما بيّناه و يزيد ذلك بيانا:
[الحديث السابع عشر]
١٧- ما رواه [١] محمّد بن يعقوب (١) عن علي بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الاعادة،
بوجه، و الأولى فيه ما قدّمنا في أمثاله من الحمل على التقية، أو على خروج الوقت، و ان كان ظاهره خلاف ذلك.
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث ١٦٢)،
(١) موثق [١].
و قوله (عليه السلام): «لأنّ البول مثل البراز» يعنى أنّ البول مثل «البراز» بالزاء المعجمة بمعنى الغائط، في وجوب اعادة الصلاة.
و في بعض النسخ «البران» بالنون، قال بعض الأعلام [٢]: «معناه أنّ حكم البول حكم «البران» و هو جمع «برنية» و هي إناء يوضع فيها الماء، و هي لا تطهر الا بالماء» (انتهى).
و حكم شيخنا البهائي (قدس سره) بأنه تصحيف، و الصّواب بالزاء المعجمة [٣].
[١] بزرعة بن محمّد الحضرمي الواقفي كما مضى في ح [٧] و سماعة بن مهران الواقفي كما مضى في ح [٨].
[٢] حكاه في «البحار» ج ٧٧ ص ٢٠٩ عن الشيخ حسين بن عبد الصمد.
[٣] حكاه عنه في «ملاذ الأخيار» ج ١ ص ٢١٩.
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٠ ح ١٤٦، الكافي ج ٣ ص ١٩ ح ١٧.