كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٧٨ - الحديث العشرون
فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك.
فأوجب إعادة الصلاة و غسل الموضع على ما فصّلناه.
[الحديث العشرون]
٢٠- فأما ما رواه محمّد بن علي (١) بن محبوب [١] عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس.
فليس بمناف لما قلناه من أنّ البول لا بد من غسله، لشيئين:
خارج الوقت، و قضية الجمع بينها و بين ما سبق، يقتضي حملها على الاستحباب، لما تقدّم من الأخبار الصحيحة.
قوله: (محمّد بن علي) (الحديث- ١٦٥)
(١) مجهول [١]، و في كلامه «طاب ثراه» دلالة على وجوب مسح البول بالأحجار عند عدم الماء، و عليه المحقق (ره) و العلامة (ره) في (المعتبر) و (المنتهى) [٢].
و قال بعض المتأخّرين يحتمل أن يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء، لا الطهارة للماء الخارج [٣].
[١] بالحكم بن مسكين.
[٢] راجع المعتبر ص ٢٣ س ٢٦ و المنتهى ج ١ ص ٤٣ س ٢٩.
[٣] راجع «ملاذ الأخيار» ج ١ ص ٢٢١ (قال: الظاهر أن السائل انّما يسأل عن نقض ذلك البلل).
[١] التهذيب ج ١ ص ٥١ ح ١٥٠.