كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٢ - الحديث الرابع
عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه.
[الحديث الثالث]
٣- و أخبرني الشيخ [١] (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمد (١) عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أ تعاد الصلاة؟ فقال: لا.
[الحديث الرابع]
٤- و أخبرني الشيخ [٢] (رحمه اللّه) (٢) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
قوله (عن أحمد بن محمد) (الحديث- ٨٢)
(١) موثق و صوابه (كما قال الفاضل المحشي «طاب ثراه») عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفّار، كما في الحديث الأول [١].
و أجاب عنهما المحقق (ره) بحمل الفأرة فيهما على ما اذا خرجت حية، و سياق الكلام يأباه كما لا يخفى.
قوله (أخبرني الشيخ «ره») (الحديث- ٨٣)
(٢) مجهول بأبي عيينة، و قوله: «اذا
[١] الرقم (٨٠) حيث أنّ السند مذكور فيه كذلك.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٢ و السؤال (أ يعاد الوضوء).
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٣.