كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٩١ - الحديث الأول
٤٢- باب وجوب الموالاة في الوضوء
[الحديث الأول]
١- [١] أخبرني الشيخ (١) (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن
(باب) وجوب الموالاة في الوضوء
قوله (أخبرني الشيخ (ره) (الحديث- ٢٢٠)
(١) موثق [١]، و «الوضوء» بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء (و ربما قيل) بأنّ الضم كذلك أيضا.
قال في (الحبل المتين) بعد نقل هذا الخبر و ما بعده: «قد دلّ الحديثان على أنّ الاخلال بالموالاة بحيث يجفّ السابق موجب لبطلان الوضوء، لكن قول الراوي (فيجفّ وضوئى) يمكن أن يراد به جفاف كل الأعضاء و جفاف بعضها، و كذلك قول الامام (عليه السلام) (حتى يبس وضوؤك) و لهذا اختلف الأصحاب في أنّ المبطل للوضوء هو جفاف الجميع، أو أنّ جفاف البعض كاف في البطلان، و الأوّل هو الأظهر، و عليه الأكثر.
[١] بسماعة بن مهران الواقفي كما مضى في ح [٨].
[١] التهذيب ج ١ ص ٩٨ ح ٢٥٥، الكافي ج ٣ ص ٣٥ ح ٧.