كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٦٨ - الحديث الثالث عشر
ذكر و قد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدّم من الاستنجاء بالأحجار، و لا يلزمه اعادة صلاة يصلّيها بعد ذلك، و الحال على ما وصفناه فاذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع و لا يلزمه إعادة الصلاة التي صلّاها عند عدم الماء.
[الحديث الثالث عشر]
١٣- فأما ما رواه [١] الحسين بن سعيد (١) عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
و إما أن نحمله على التقيّة، فانه المذهب المنصور بين الجمهور.
قوله: (الحسين بن سعيد) (الحديث- ١٥٨)
(١) صحيح، لأنّ سليمان و إن خرج مع زيد الا أنّ زيدا كان محقّا في خروجه، و الأخبار الدالة عليه كثيرة.
(منها) ما رواه الكلينى (ره) في (الروضة) صحيحا عن العيص بن القسم، قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «عليكم بتقوى اللّه- الى أن قال- و لا تقولوا خرج زيد، فانّ زيدا كان عالما و كان صدوقا، و لم يدعكم الى نفسه، و انما دعاكم الى الرضا من آل محمّد (عليهم السلام)، و لو ظهر فظفر لوفى بما دعاكم اليه، و انما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه» [٢].
[١] ذكره النجاشي في رجاله ص ١٣٠.
[٢] انظر «روضة الكافي» ص ٢١٩ ح ٣٨١ (طبع النجف).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٩ ح ١٤٢.