كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٨٦ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- فأما ما رواه [١] سعد بن عبد اللّه (١) عن أحمد بن محمّد عن العباس عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا باس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا.
فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين لأنه يجوز استقبالهما و استدبارهما و الذي يدلّ على ذلك.
و المرتضى، و ابن ادريس (رحمهما اللّه تعالى) على الجواز [١] تمسكا باطلاق قوله تعالى:
وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [٢].
(و الجواب) إما بأنّ «الى» بمعنى «مع» أو بحمل الانتهاء على أنه تحديد للمغسول.
قوله: (سعد بن عبد اللّه) (الحديث- ١٦٩)
(١) صحيح، و قد أخذ بظاهره كثير من الأصحاب، فجوّزوا النكس في كل مسح الوضوء.
و ما ذكره (رحمه اللّه) من التخصيص لا وجه له، و ما استدلّ به لا يفيد دلالة كما لا يخفى.
و قد رواها في موضع من (التهذيب) [٣]، كما هنا، و في آخر «لا بأس بمسح»
[١] «الانتصار» ص ١٣٧ (الجوامع الفقهية)، و «رسائل الشريف المرتضى» ج ١ ص ٢١٣ (جوابات الموصليات الثالثة) و انظر «السرائر» ص ١٧ سطر ١٩.
[٢] سورة المائدة الآية ٦.
[٣] راجع «التهذيب» ج ١ ص ٥٨ ح ١٦١، و ص ٨٣ ح ٢١٧.
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٨ ح ١٦١.