كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٣٢ - الحديث الأول
٢٨- باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ (١) (رحمه اللّه) [١] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول؟ قال: ينتره [٢] ثلاثا ثم ان سال (٢) حتى يبلغ السّاق فلا يبالى.
٢٨- (باب) وجوب الاستبراء
قوله: (أخبرني الشيخ) (الحديث- ١٣٦)
(١) صحيح، و به استدلّ الشيخ (ره) في هذا الكتاب على الوجوب، و المشهور هو الاستحباب، و هو يتوقف على كون المضارع المطلوب به الفعل كالأمر في الوجوب، و الحال و ان كان كذلك الا أنّ غرضه (عليه السلام) عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء، لا بيان كون الاستبراء واجبا.
و ما تضمّنه من كيفية النتر ثلاثا قال به المرتضى (طاب ثراه) و هذه عبارته: «يستحب عند البول نتر القضيب من أصله الى طرفه ثلاث مرّات» [١].
و قوله (عليه السلام): (ثم ان سال الى آخره)
(٢) أراد به البلل المشتبه، و كونه طاهرا لا ينقض الوضوء مما لا خلاف فيه.
[١] حكاه عنه في «الذكرى» ص ٢٠ س ٣٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٧ ح ٧٠.
[٢] النتر: الجذب، و الاستنتار من البول: استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب.