كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥٤ - الحديث الأول
٣١- باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ [١] (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج [٢] (٢) و لا يدخل فيه الأنملة.
٣١- (باب) وجوب الاستنجاء من الغائط
قوله: (أخبرني الشيخ (ره) (الحديث- ١٤٦)
(١) صحيح،
«و الشّرج»
(٢) بالشّين المعجمة المفتوحة، و الراء الساكنة، و آخره جيم: العورة، و المراد به هنا حلقة الدبر، و الجمع: «شرج» بفتحتين.
و «الأنملة»
(٣) بفتح الميم و فيه ردّ على محمّد، من علماء الجمهور، حيث قال بوجوب إدخال الأنملة [١].
[١] روي عن محمّد تلميذ أبي حنيفة انه قال: «ما لم يدخل اصبعه لا يكون نظيفا» راجع «منتهى المطلب» للعلامة ج ١ ص ٣٧ س ١٦، و من العامة «العمدة الفهامة» للشيخ الشبلي على هامش «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» ج ١ ص ٧٧ فانه نقل هذا القول عن «المنتقى» تأليف محمّد بن الحسن الشيباني (١٨٩ ه) هو و يعقوب بن ابراهيم المشهور بالقاضي أبي يوسف (١٨٢ ه) كلاهما تلميذان لأبي حنيفة و مروّجا فقهه. (تلميذ أبي حنيفة و مروّج فقهه).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٥ ح ١٢٨، الكافي ج ٣ ص ١٧ ح ٣، الفقيه ج ١ ص ٣١ ح ٦٠.
[٢] الشرج: محركّة فرج المراة، و في المغرب شرج الدبر: حلقته.