كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٧٢ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
٦- فأما ما رواه الحسين (١) [١] بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي اسامة زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفارة و السنّور و الدّجاجة و الكلب و الطير، قال: فاذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين: أحدهما هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة و هو أن يكون أجاب عن حكم الدّجاجة و الطير، و الثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب و خرج منها حيّا فانه ينزح منها هذا المقدار الى سبع دلاء، و ليس في الخبر أنه مات فيها، و الذي يدل على ذلك ما.
قوله: (الحسين) (الحديث- ١٠٢)
(١) صحيح، قال الفاضل المحشّي (قدس سره):
«الأجود الاكتفاء بنزح الخمس للطير مطلقا كما تضمّنه هذه الرواية الصحيحة» [١] و سيأتي تحقيق الكلام عليه.
و أما الوجهان اللذان ذكرهما تأويلا فالكلام عليهما ظاهر، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلأنّ جعله قسيم التفسّخ من أعدل القرائن على أنّ المراد به موته، لا خروجه حيّا.
[١] انظر «المدارك» ص ١٣ س ٢٥. و العبارة المنقولة هنا لعلّه قاله في الحاشية.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦٨٤، الكافي ج ٣ ص ٥ ح ٣.