كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٧٩ - الحديث الثاني
٩- باب حكم الماء اذا ولغ فيه الكلب
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ (١) (رحمه اللّه) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء؟ قال: اغسل الاناء، و عن السّنور؟ قال: لا بأس ان يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع [١].
[الحديث الثاني]
٢- و بهذا الاسناد (٢) عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العباس [٢] قال:
٩- (باب حكم الماء اذا ولغ فيه الكلب)
قوله (أخبرني الشيخ «ره») (الحديث- ٣٩)
(١) صحيح، و في قوله «إنما هي من السباع» ايماء الى طهارة السباع، و لكن المراد غير الكلب و الخنزير، أو يقال إن السباع حقيقة شرعية في غيرهما كما يأتي الاشارة اليه إن شاء اللّه.
قوله (بهذا الاسناد) (الحديث- ٤٠)
(٢) صحيح، و قوله: «فلم أترك شيئا» يعني مما حضر ببالي ذلك الوقت، لعدم ذكر الخنزير و الكافر، و حينئذ فلا يمكن الاستدلال فيه على طهارة ما اختلف في طهارته من الممسوخات، لعدم العلم بتذكره لها ذلك
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ ح ٦٤٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ ح ٦٤٦.