كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥١ - الحديث الرابع
[الحديث الثالث]
٣- و [١] بهذا الاسناد (١) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء.
قال: محمّد بن الحسن الطوسي (رحمه اللّه) معنى قوله:
(عليه السلام) ليسا من الوضوء أي ليسا من فرائض الوضوء و ان كانا من سننه يدلّ على ذلك الخبر الأوّل الذي رويناه عن سماعة و يؤكّد ذلك أيضا.
[الحديث الرابع]
٤- ما أخبرني به الشيخ (٢) (رحمه اللّه) [٢] عن أحمد بن محمّد عن أبيه
مخالفا، و اخرى: كان مرجئا، و ليس كذلك.
(نعم) التوقف إنما هو في شأن «عثمان بن عيسى» فانه لا يبعد كون حديثه من عداد الضعاف.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث- ١٩٩)
(١) صحيح، و تأويله (طاب ثراه) حسن، و الظاهر أنّ هذا الخبر و ما في معناه، انما هو للرد على العامة، فإنّ المشهور بينهم، هو وجوب المضمضة و الاستنشاق في الطهارتين.
قوله: (ما أخبرني به الشيخ) (الحديث- ٢٠٠)
(٢) موثق [١]، و قد وصفها بعضهم
[١] وجه موثوقية هذا الحديث (أي عدم كونه صحيحا) وجود أبي بصير في السند الّذي حسبه الشارح (ره) يحيى بن القاسم الأسدي بقرينة رواية شعيب العقرقوفي عنه لأنه
[١] التهذيب ج ١ ص ٧٨ ح ١٩٩.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٧٨ ح ٢٠٠.