كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٨١ - الحديث الثاني
..........
(و يؤيّده) [١] الاجماع المنقول في (المنتهى) و (الذكرى) [٢] على تعدّد غسله بالماء بعد التراب، و من ثم قيل: لو لا الاجماع لأمكن القول بالاجتزاء بالمرة الواحدة لحصول الامتثال بها.
و لصحيحة ابن مسلّم [٣] المتقدمة.
و المفيد (ره) على وجوب الغسل ثلاثا أوسطهن بالتراب ثم يجفّف [٤].
و المرتضى في (الانتصار) [٥]، و الشيخ في (الخلاف) [٦]، على وجوب ثلاث، احداهن بالتراب.
و ابن الجنيد [٧] على وجوب سبع احداهن بالتراب، و لم نقف لهذه الأقوال [٨] على
[١] يعني نقل (المعتبر) باضافة (مرّتين).
[٢] انظر «المنتهى» ١/ ١٨٧ سطرين آخر الصفحة، و «الذكرى» ص ١٥ س ٦.
[٣] معطوف على قوله: «لحصول الامتثال بها».
[٤] أنظر «المقنعة» ص ٩ س ٩.
[٥] «الانتصار» ص ١٣٥ س ٥ «الجوامع الفقهية»، و «جمل العلم و العمل» ص ٢٣ المطبوع في «رسائل الشريف المرتضى» ج ٣.
[٦] «الخلاف» ١/ ٢٦ مسألة (١٣٠).
[٧] راجع «المختلف» ١/ ٦٣ س ٣٠ و حكاه في «الذكرى» ص ١٥ س ٦.
[٨] (اعلم) أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة:
(الأول) و هو المشهور: الغسلة الأولى بالتراب و مرتين بالماء.
(الثاني) قول المفيد (رحمه اللّه) و هو كون التراب وسطهن (كما مضى).
(الثالث) اطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات احداهن بالتراب، كذا قال الصدوق (ره)