كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤ - الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر و المناقشة فيه
من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك
و فيه (١) نظر كما اعترف به بعض من تأخر
نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم (٢): من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة (٣): بأن (٤) العين اذا ارتفعت قيمتها في زمان و صارت ماليتها مقومة بتلك القيمة فكما أنه اذا تلفت حينئذ (٥) يجب تداركها بتلك (٦) القيمة
فكذا اذا حيل بينها (٧)، و بين المالك حتى تلفت (٨)، اذا لا فرق
- أعلى القيم الى المالك لكان ضررا على المالك و الضرر هذا منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار فلا بد للغاصب من دفع أعلى القيم: من حين الغصب الى حين التلف للمالك حتى لا يتوجه نحوه ضرر
(١) اى و فيما حكاه صاحب الرياض عن خاله العلامة المجلسي (قدس اللّه نفسهما) نظر و إشكال
وجه النظر: أن قاعدة نفي الضرر متساوية مع صورة تلف العين
(٢) و هو ما أفاده الشهيد الثاني: من اعتبار أعلى القيم: من يوم الغصب الى يوم التلف
(٣) التي منها زمن الغصب، و زمن التلف
(٤) الباء بيان لكيفية توجيه الاستدلال المتقدم
(٥) اى و حين أن صارت ماليتها مقومة بتلك القيمة المرتفعة
(٦) اى بتلك القيمة المرتفعة التي صارت ماليتها مقومة بها
(٧) اى بين العين المغصوبة
(٨) فيجب تدارك تلك القيمة المرتفعة أيضا