كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
و دعوى حصول الانشاء بدفع الولي المال الى الصبي مدفوعة: بأنه (١) إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، و مثله (٢) غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه (٣) عن موضوعها
و به (٤) يفرق بين ما نحن فيه (٥)
و مسألة ايصال الهدية بيد الطفل، فإنه يمكن فيه (٦) دعوى كون دفعها (٧) إليه للايصال إباحة، أو تمليكا، كما ذكر أن اذن الولي للصبي في الاعارة اذن في انتفاع المستعير
- و هذا اوّل الكلام
و لا يخفى أن شيخنا الانصاري ذهب الى هذا الرأى في آخر تنبيهات المعاطاة
و قد ذكرناه لك آنفا في الهامش ٢ ص ٣٦٢
(١) اي هذا لإنشاء المدعى إنشاء إباحة لشخص غير معين
(٢) اى و دخول مثل هذا الإنشاء غير معين في حكم المعاطاة غير معلوم
(٣) اي بخروج مثل هذا الانشاء غير معين في المعاطاة عن المعاطاة
(٤) اى و بهذا الخروج
(٥) و هو بثبوت الاباحة في تعامل الصبيان في البيع و الشراء في الأشياء اليسيرة
(٦) اي في ايصال الهدية بيد الطفل
(٧) اى دفع الهدية الى الطفل لإيصالها الى المهدى له على نحو الاباحة، أو التمليك
بخلاف تعامل الصبي في البيع و الشراء في الأشياء اليسيرة فإنه ليس على نحو الاباحة، أو التمليك