كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦١ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
في مقام الدعوى، و لا فيما (١) اذا طالب المالك بحقه، و ظهر عدم الرضا. انتهى (٢)
- مأذون من قبل المالك و انكر المالك ذلك بحجة أن قول المشتري موافق للظاهر فيقدم، و أن قول المالك بعدم اذنه له موافق للاصل الذي هو عدم الاذن
(١) اي و لا تكون هذه التصرفات موجبة لتقديم قول المشتري على قول المالك أيضا لو تنازعا في الاذن فادعاه المشتري و انكره المالك و قال بعدم رضاه في تصرفات الصبي فطالب من المشتري حقه و أظهر عدم رضاه بالمعاملة الواقعة بينه، و بين الصبي
ثم لا يخفى أن الفرق بين الصورة الاولى: و هو ادعاء المشتري اذن الولي للصبي في المعاملة، و انكار المالك ذلك
و بين الصورة الثانية: و هو طلب المالك حقه، و إظهاره عدم رضاه بالمعاملة: أن الصورة الاولى يكون المالك منكرا لدعوى المشتري، و في الصورة الثانية يكون ساكتا، أو يدعي الجهل بالاذن
ثم إن ثمرة هذا النزاع تظهر في ضمان المبيع بعد التلف
فعلى القول بعدم تقديم قول المشتري، و أن القول قول المالك يكون المشتري ضامنا للمبيع المأخوذ بالمعاطاة المفيدة للاباحة المجردة إما بالبدل الواقعي و هو المثل، أو القيمة، أو الجعلي و هو المسمى
و أما قبل التلف فلا ثمرة مترتبة على النزاع، لأن العين الموجودة ترجع الى صاحبها، لتحقق موضوع التراد كما عرفت في الجزء السادس من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢٩١
(٢) اي توضيح ما افاده كاشف الغطاء في هذا المقام، بناء على ما ذكره تلميذه (المحقق التستري) صاحب المقاييس (قدس سره)