كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٠ - دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
و كثيرا (١) ما يعتمد الناس على الاذن المستفاد من غير وجود ذي يد اصلا، مع شهادة الحال بذلك (٢) كما في دخول الحمام، و وضع الاجرة عوض الماء التالف في الصندوق، و كما في اخذ الخضروات الموضوعة للبيع، و شرب ماء السقائين، و وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها، و غير ذلك من الامور التي جرت العادة بها
كما يعتمد على مثل ذلك (٣) في غير المعاوضات (٤) من أنواع التصرفات
فالتحقيق أن هذا (٥) ليس مستثنى من كلام الأصحاب، و لا منافيا (٦) له، و لا يعتمد على ذلك (٧) أيضا
(١) هذا تأييد من الشيخ لما افاده: من حيث أن الصبي صحيح التصرف، و أن الاعتماد في الحقيقة على الاذن المستفاد من المالك، لا على قول الصبي
(٢) اى على الاذن المستفاد
(٣) اى على مثل وضع الاجرة عوض الماء في الصندوق، و كاخذ الخضروات الموضوعة في مكان معين للاخذ
(٤) كما في اذن الصبي في الصلاة في مكان معين
(٥) اى مثل تصرفات الصبي في البيع و الشراء ليس مستثنى من كلمات الأصحاب: و هو أنه لا تجوز تصرفات الصبي، و لا تكون نافذة
(٦) اى و لا تكون هذه التصرفات منافية لتلك القاعدة: و هو كلام الأصحاب القائلين بعدم نفوذ تصرفات الصبي
(٧) اي على تصرفات الصبي في البيع و الشراء اي لا تكون هذه التصرفات موجبة لتقديم قول المشتري لو تنازع مع المالك و ادعى أن الصبي-