كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - استظهار البطلان من حديث رفع القلم
المجنون المعتوه الذي لا يفيق، و الصبى الذي لم يبلغ عمدها خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم الى آخر الحديث (١)، فإن ذكر رفع القلم في الذيل (٢) ليس له وجه ارتباط، إلا أن يكون علة لاصل الحكم و هو ثبوت الدية على العاقلة، أو أن يكون معلولا لقوله: عمدهما خطأ يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع، و في الواقع رفع القلم عنهما
و لا يخفى أن ارتباطها (٣) بالكلام على وجه العلية (٤) أو المعلولية (٥) للحكم المذكور في الرواية اعني عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضى جناية العمد و هو القصاص، و لا بمقتضى شبه العمد و هي الدية في مالهما لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا: من حيث العقوبة الاخروية (٦) و الدنيوية (٧) المتعلقة بالنفس كالقصاص، أو المال كغرامة الدية، و عدم ترتب ذلك (٨) على افعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع
(١) راجع (قرب الأسناد) طباعة (إيران چاپخانه اسلامية) ص ٧٢. الحديث ٥
(٢) اي في ذيل حديث قرب الأسناد
(٣) اي ارتباط جملة: و قد رفع عنهما القلم
(٤) كما افادها الشيخ بقوله: إلا أن يكون علة لاصل الحكم
(٥) كما افادها الشيخ بقوله: أو أن يكون معلولا
(٦) و هو الحكم التكليفي
(٧) و هو الحكم الوضعي
(٨) و هي العقوبة الاخروية التي يراد منها الحكم التكليفي و العقوبة الدنيوية: من القصاص و الدية التي يراد منها الحكم الوضعي