كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
فالمبذول هنا (١) كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له (٢)
و قد استشكل في ذلك (٣) المحقق و الشهيد الثانيان.
قال الاول (٤) في محكي جامعه: إن هنا (٥) إشكالا، فإنه كيف تجب القيمة و يملكها الآخذ و تبقى العين على ملكه (٦)،
و جعلها (٧) في مقابلة الحيلولة لا يكاد (٨) يتضح معناه. انتهى
- حتى يقال: لازم هذه المعاوضة الجمع بين العوض و هي القيمة، و المعوض
و هي العين عند المالك، لأن القول ببقاء العين على ملك المالك لازمه هذا الجمع
(١) و هو تعذر الوصول الى العين لأسباب ذكرت في ص ٢٩٩ عند قوله: كما لو سرقت، أو غرقت
(٢) اى للمبذول حتى يجمع بين العوض و المعوض عند المالك
(٣) اى في عدم انتقال العين الى الضامن، و أنها غرامة
(٤) اى المحقق الثاني
(٥) اى في القول بأن العين لا تنتقل الى الضامن
(٦) اى على ملك الآخذ الذي هو المالك
(٧) اى (إن قلت): إن القيمة في مقابلة الحيلولة: و هو تعذر الوصول الى العين
(٨) اي (قلنا): إن جعل القيمة في مقابل الحيلولة لا مفهوم له و لا يتضح معناه، اذ الفقهاء يجعلون القيمة بدلا عن نفس العين، لا عن الحيلولة
بالإضافة الى أن لازم هذا القول عدم عود البدل الى الضامن عند عود العين الى المالك، لأنه بدل عن الحيلولة، لا عن العين حتى يرجع برجوع العين