كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف
و كما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم (١)
[ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف]
ثم إن المال المبذول (٢) يملكه المالك بلا خلاف كما في المبسوط و الخلاف و الغنية و السرائر
و ظاهرهم (٣) إرادة نفي الخلاف بين المسلمين
و لعل الوجه فيه (٤) ان التدارك لا يتحقق إلا بذلك (٥) و لو لا ظهور الاجماع (٦)، و أدلة الغرامة (٧)
(١) بحيث سقطت العين عن المالية راسا كاللحم يتعفن، و الفاكهة تفسد، فإن العين حينئذ كالتالف
و ليس المراد من خروج العين خروجها عن صورتها النوعية، اذ البيض اذا صار فرخا خرج عن صورته النوعية، لكنه يعد ما لا يبذل بإزائه المال
(٢) و هي القيمة التي تكون بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
(٣) اي ظاهر هؤلاء الأعلام الذين قالوا في كتبهم: المبسوط، الخلاف الغنية، السرائر: بلا خلاف قصدهم عدم الخلاف بين المسلمين، و ليس قصدهم اختصاص عدم الخلاف بالشيعة الامامية
(٤) اي في تملك المالك المال المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
(٥) اي إلا بتملكه للمال المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
(٦) و هو قول صاحب المبسوط و الخلاف، و الغنية، و السرائر: لا خلاف في تملك المال المبذول، فان ظاهر هذا النفي الاجماع على الملكية
(٧) و هي أدلة وجوب اداء ما أتلف؛ أو بحكم الاتلاف كالتعذر، فإنها ظاهرة في أن المبذول يملك