كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (٧) على جميع الأقوال
نعم (١) لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد
[المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع و توجيهه]
ثم (٢) إنه حكي عن المفيد و القاضي و الحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض (٣) الى حكم المشتري و لم يعلم (٤) له وجه.
و لعلهم (٥) يريدون به يوم القبض، لغلبة اتحاد زمان البيع و القبض.
فافهم (٦)
[ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (٧) على جميع الأقوال]
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (٧) على جميع الأقوال
- و الاصل عدمه، و ليس الشك في اصل الضمان حتى يقال: إنه مكلف بالإعطاء، لقاعدة الاشتغال
(١) استدراك عما افاده: من حكومة أصالة البراءة على أصالة اشتغال ذمة الغاصب
و خلاصته أن ضمان الغاصب للعين قبل التلف كان مسلما فنشك في ضمانها بعد التلف فنستصحب، و من جملة زمن الاستصحاب هو زمن أعلى القيم فاشتغال الذمة تكون حاكمة على أصالة البراءة بهذا الاستصحاب
(٢) هذا عود على بدء و هو الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد فلا ربط له بمسألة المغصوب
(٣) اي تفويض تعيين الثمن الى حكم المشتري و قضاوته فيه
(٤) اي لهذا التفويض
(٥) اي هؤلاء الأعلام يقصدون من يوم التفويض يوم إقباض السلعة الى المشتري
(٦) لعله اشارة الى أن إرادة هؤلاء الأعلام القبض من البيع بعيدة
(٧) اى بعد تلف العين
الأقوال هنا ثلاثة:
(الاول): عدم اعتبار زيادة القيمة بعد تلف العين، لأن تلفها-