كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا
الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لاصل العين (١)
فالمعنى عليك اداء الارش يوم رد البغلة.
و يحتمل أن يكون (٢) قيدا للعيب
و المراد (٣) العيب الموجود في يوم الرد، لاحتمال ازدياد العيب الى يوم الرد فهو مضمون، دون العيب القليل الحادث أوّلا (٤)
- الفرق ما بين الحالتين فعليه يجوز تعلق الظرف بالحالتين من دون اعتبار شيء آخر: من الامرين الذين اعتبرناهما في الجملة السابقة
(١) فكما أن العين تكون مضمونة من يوم الغصب، كذلك الفرق بين الصحيح و المعيب يكون مضمونا من يوم الغصب.
ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد من الفرق بين قيمة الصحيحة و المعيبة ملاحظة النسبة من الثمن كما في ارش التفاوت
بل المراد هو التفاوت و العرفي
خذ لذلك مثالا
لو كانت قيمة البغل صحيحا يوم أن اكتري خمسين دينارا، و قيمته يوم الرد معيبا اربعين دينارا فعلى المستأجر إعطاء الفرق بين القيمتين صحيحا و معيبا و هي عشرة دنانير، لا خمسة دنانير التي هي نتيجة نسبة العشرة الى الخمسين
و من المعلوم أن نسبة العشرة الى الخمسين العشر اى يعطي المستأجر من كل عشرة دنانير دينارا واحدا لصاحب البغل.
(٢) اى كلمة يوم الواردة في صحيحة ابي ولاد
(٣) اى من العيب الوارد في قول الامام (عليه السلام)
(٤) و هو يوم الغصب