كتاب المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
في خصوص ألفاظ عقد البيع
٧ ص
(٣)
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
١٢ ص
(٤)
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
١٣ ص
(٥)
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١٧ ص
(٦)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١٩ ص
(٧)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه
٢٢ ص
(٨)
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
٣٢ ص
(٩)
اذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب و القبول
٣٩ ص
(١٠)
أما الإيجاب
٣٩ ص
(١١)
منها لفظ بعت في الايجاب
٣٩ ص
(١٢)
منها لفظ شريت
٣٩ ص
(١٣)
منها لفظ ملكت بالتشديد
٤٠ ص
(١٤)
أما الايجاب باشتريت
٤١ ص
(١٥)
أما القبول
٤٥ ص
(١٦)
فرع
٤٦ ص
(١٧)
مسألة في اشتراط العربية
٤٦ ص
(١٨)
مسألة في اشتراط الماضوية
٥٠ ص
(١٩)
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
٥٢ ص
(٢٠)
من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله
٨٦ ص
(٢١)
من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
٩٦ ص
(٢٢)
من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
١٢٩ ص
(٢٣)
من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال
١٣٢ ص
(٢٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
١٣٥ ص
(٢٥)
مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٤٠ ص
(٢٦)
الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٤٠ ص
(٢٧)
الاستدلال على الضمان
١٤١ ص
(٢٨)
قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها
١٤٤ ص
(٢٩)
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١٤٤ ص
(٣٠)
الكلام في معنى القاعدة
١٤٦ ص
(٣١)
الكلام في مدرك القاعدة
١٥٨ ص
(٣٢)
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٦٧ ص
(٣٣)
أما عكسها و هو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
١٧١ ص
(٣٤)
هل تضمن عين المستأجرة فاسدا
١٧١ ص
(٣٥)
منشأ الحكم بالضمان
١٧٤ ص
(٣٦)
الأقوى عدم الضمان
١٧٤ ص
(٣٧)
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
١٧٥ ص
(٣٨)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
١٧٥ ص
(٣٩)
منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا
١٧٦ ص
(٤٠)
منها حمل المبيع فاسدا
١٧٧ ص
(٤١)
منها الشركة الفاسدة
١٧٧ ص
(٤٢)
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها
١٧٨ ص
(٤٣)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك
١٨٠ ص
(٤٤)
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور
١٨٣ ص
(٤٥)
الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
١٩٨ ص
(٤٦)
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد
٢٣٢ ص
(٤٧)
السادس لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
٢٣٦ ص
(٤٨)
فرع لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٥٦ ص
(٤٩)
السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
٢٥٧ ص
(٥٠)
ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
٢٥٧ ص
(٥١)
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٣ ص
(٥٢)
الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
٢٦٤ ص
(٥٣)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٦٥ ص
(٥٤)
محل الاستشهاد فيها فقرتان
٢٧٤ ص
(٥٥)
الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته الى ما بعد
٢٧٤ ص
(٥٦)
الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا
٢٧٨ ص
(٥٧)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٨٢ ص
(٥٨)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه
٢٩٢ ص
(٥٩)
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر و المناقشة فيه
٢٩٢ ص
(٦٠)
استدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه
٢٩٦ ص
(٦١)
المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع و توجيهه
٢٩٧ ص
(٦٢)
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف (7) على جميع الأقوال
٢٩٧ ص
(٦٣)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٩٨ ص
(٦٤)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٢٩٩ ص
(٦٥)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٩٩ ص
(٦٦)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٣٠٣ ص
(٦٧)
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف
٣٠٤ ص
(٦٨)
هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
٣٠٥ ص
(٦٩)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها
٣٠٩ ص
(٧٠)
خروج العين عن التقويم
٣١٠ ص
(٧١)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٣١٦ ص
(٧٢)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٣١٩ ص
(٧٣)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع
٣٢٠ ص
(٧٤)
اذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٣٢١ ص
(٧٥)
هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن
٣٢٣ ص
(٧٦)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٣٢٧ ص
(٧٧)
لو حبس العين فتلفت
٣٢٩ ص
(٧٨)
الكلام فى شروط المتعاقدين
٣٣٣ ص
(٧٩)
مسألة من شروط المتعاقدين البلوغ
٣٣٣ ص
(٨٠)
في عقد الصبي
٣٣٣ ص
(٨١)
المشهور بطلان عقد الصبي
٣٣٣ ص
(٨٢)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٣٣٤ ص
(٨٣)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٣٣٥ ص
(٨٤)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٣٣٦ ص
(٨٥)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٣٤١ ص
(٨٦)
المناقشة في تحقق الإجماع
٣٤٢ ص
(٨٧)
ما يستأنس به للبطلان
٣٤٢ ص
(٨٨)
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٣٤٣ ص
(٨٩)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٣٤٧ ص
(٩٠)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٣٤٨ ص
(٩١)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٣٤٩ ص
(٩٢)
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
٣٥٤ ص
(٩٣)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
٣٥٦ ص
(٩٤)
الفهارس
٣٦٧ ص
(٩٥)
1- فهرس الأبحاث
٣٦٩ ص
(٩٦)
2- فهرس التعليقات
٣٧٦ ص
(٩٧)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٨٥ ص
(٩٨)
ا
٣٨٥ ص
(٩٩)
ب
٣٨٥ ص
(١٠٠)
ح
٣٨٥ ص
(١٠١)
ف
٣٨٥ ص
(١٠٢)
ق
٣٨٥ ص
(١٠٣)
ن
٣٨٥ ص
(١٠٤)
و
٣٨٥ ص
(١٠٥)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٣٨٦ ص
(١٠٦)
ا
٣٨٦ ص
(١٠٧)
خ
٣٨٦ ص
(١٠٨)
ر
٣٨٦ ص
(١٠٩)
ع
٣٨٦ ص
(١١٠)
ل
٣٨٦ ص
(١١١)
م
٣٨٦ ص
(١١٢)
5- فهرس الأمكنة
٣٨٧ ص
(١١٣)
ا
٣٨٧ ص
(١١٤)
ب
٣٨٧ ص
(١١٥)
ج
٣٨٧ ص
(١١٦)
ع
٣٨٧ ص
(١١٧)
غ
٣٨٧ ص
(١١٨)
ق
٣٨٧ ص
(١١٩)
ك
٣٨٧ ص
(١٢٠)
ل
٣٨٧ ص
(١٢١)
م
٣٨٧ ص
(١٢٢)
ن
٣٨٧ ص
(١٢٣)
ه
٣٨٧ ص
(١٢٤)
6- فهرس الأعلام
٣٨٨ ص
(١٢٥)
ا
٣٨٨ ص
(١٢٦)
ب
٣٨٨ ص
(١٢٧)
ت
٣٨٨ ص
(١٢٨)
ث
٣٨٨ ص
(١٢٩)
ح
٣٨٨ ص
(١٣٠)
ر
٣٨٩ ص
(١٣١)
ز
٣٨٩ ص
(١٣٢)
س
٣٨٩ ص
(١٣٣)
ش
٣٨٩ ص
(١٣٤)
ص
٣٨٩ ص
(١٣٥)
ط
٣٩٠ ص
(١٣٦)
ع
٣٩٠ ص
(١٣٧)
ف
٣٩٠ ص
(١٣٨)
ق
٣٩٠ ص
(١٣٩)
ك
٣٩٠ ص
(١٤٠)
م
٣٩٠ ص
(١٤١)
ن
٣٩١ ص
(١٤٢)
ه
٣٩١ ص
(١٤٣)
ي
٣٩١ ص
(١٤٤)
7- الكتب
٣٩٢ ص
(١٤٥)
ا
٣٩٢ ص
(١٤٦)
ت
٣٩٢ ص
(١٤٧)
ج
٣٩٢ ص
(١٤٨)
خ
٣٩٢ ص
(١٤٩)
د
٣٩٢ ص
(١٥٠)
ر
٣٩٢ ص
(١٥١)
س
٣٩٢ ص
(١٥٢)
ش
٣٩٢ ص
(١٥٣)
ص
٣٩٣ ص
(١٥٤)
غ
٣٩٣ ص
(١٥٥)
ف
٣٩٣ ص
(١٥٦)
ق
٣٩٣ ص
(١٥٧)
ك
٣٩٣ ص
(١٥٨)
ل
٣٩٣ ص
(١٥٩)
م
٣٩٣ ص
(١٦٠)
ن
٣٩٤ ص
(١٦١)
و
٣٩٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - الثانية قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا

و من المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج، أو في عصر اليوم السابق.

و معلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة (١) القليلة

و أما قوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن اصابة العيب:

عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده فالظرف (٢) متعلق بعليك لا قيد للقيمة (٣)، اذ لا عبرة في ارش العيب بيوم الرد اجماعا، لأن النقص


- الى قصر بني هبيرة الى الذهاب الى النيل باختلاف السير، اذ مسافة قصر بني هبيرة كانت محل الاجارة، و السير نحو النيل، و منها الى بغداد، و من بغداد الى الكوفة خارج عن محل الاجارة

(١) فالاختلاف بين صاحب البغل، و المستأجر إنما كان لاجل تلك المسافة البعيدة من النيل الى بغداد، و منها الى الكوفة التي طالت خمسة عشر يوما

(٢) و هي كلمة يوم في قوله (عليه السلام): يوم ترده اى الواجب عليك قيمة الفرق في يوم ترد البغل الى صاحبه

(٣) (لا يقال): كيف جعل الظرف في الجملة السابقة و هو قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته متعلقا بالقيمة، بناء على اعتبار اضافة القيمة الى اليوم، أو باعتبار تضمن القيمة معنى الاختصاص حتى يصح اختصاص القيمة بيوم المخالفة؟

و هنا افاد أن الظرف قيد لكلمة عليك، لا قيد للقيمة من دون أن يعتبر احد الامرين المذكورين، اى عليك قيمة الفرق بين الصحيح و المعيب بيوم رد البغل الى صاحبه.

(فإنه يقال): إن المراد من قيمة ما بين الصحيح و المعيب هي قيمة-