كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
الغصب كما هو ظاهر صحيحة أبي ولاد الآتية: كشف ذلك (١) عن عدم اقتضاء اطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف، اذ (٢) يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف، لما (٣) ذكرنا: من أن معنى التدارك
- كما هو ظاهر صحيحة ابي ولاد الآنية في قوله (عليه السلام): قيمة بغل يوم خالفته، حيث حكم على الغاصب بضمان منافع البغل بيوم المخالفة الذي هو يوم غصب البغل من قصر بني هبيرة الى النيل، و منه الى بغداد و من بغداد الى الكوفة التي هي محل اكتراء البغل: لكشف هذا الاعتبار عن عدم اقتضاء الاطلاقات الواردة في ضمان التالف بيوم التلف.
فيكون الملاك حينئذ بيوم الغصب.
(١) و هو ثبوت اعتبار يوم الغصب في الغصب كما عرفت.
(٢) تعليل للكشف المذكور، و المراد من حينئذ حين ثبوت اعتبار يوم الغصب في الغصب
و خلاصة التعليل: أنه لو لم نقل بالكشف المذكور: و هو عدم اقتضاء الاطلاقات الواردة في ضمان التالف بيوم التلف: لزم أن تكون المغصوب على فرض ثبوت اعتبار يوم الغصب في المغصوب لو كانت قيمته يوم التلف أضعاف من قيمته يوم الغصب: غير واجب التدارك لأن الاعتبار بيوم الغصب، فيكون حال الغاصب أحسن حالا من غير الغاصب الذي هو المشتري القابض بالعقد الفاسد، لأنه على القول بعدم الكشف يلزم أن يكون المقبوض بالعقد الفاسد اذا كانت قيمته يوم التلف أضعاف من قيمة يوم الغصب لازم التدارك و الجبر.
(٣) تعليل للملازمة المذكورة: و هو أنه لو لم نقل بالكشف-