كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
و لا بقوله (عليه السلام): من اعتق شقصا من عبد قوم عليه (١)
عن السكوني عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها، و فيها سكين.
فقال امير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن.
فقيل: يا امير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي؟
فقال (عليه السلام): هم في سعة حتى يعلموا
فالشاهد في قوله (عليه السلام): فإن جاء طالبها غرموا لها الثمن، حيث دل على أن الموجود في السفرة المأمور بأكله يدفع الى صاحبها ثمنها بعد الاكل، لأنه من القيميات.
و راجع المصدر نفسه الجزء ١٦. ص ٢٦. الباب ١٨
أليك نص الحديث الرابع
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصفه و هو صغير، و امسك الآخر حتى كبر الّذي حرر نصفه.
قال: يقوّم قيمة يوم حرر الاول، و امر الاول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): يقوم قيمة يوم حرر الاول؛ حيث امر بتقويم نصف العبد الّذي لم يحرر و هو من القيميات.
(١) (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد الثالث. ص ٤٠. الباب ١٦ الحديث ٦