كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه
و عن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها (١) بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه (٢) ماضيا
و عن المشهور جوازها (٣) بلفظ ازرع.
و قد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت و تصدقت (٤) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع، و لا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما (٥) من الكنايات.
و جوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع (٦)، مع أنه ليس صريحا فيه.
(١) اى في جواز المزارعة بكل لفظ.
(٢) اى مع كون اللفظ الدال على المطلوب من الأفعال الماضية:
بأن يقول: سلمتك الارض.
(٣) اى المزارعة بلفظ الأمر في قبال من خص اللفظ فيها بصيغة الماضي.
(٤) مع أن الوقف له لفظ خاص كقولك: وقفت
راجع المصدر نفسه. الجزء ٣. ص ١٦٤.
(٥) اى حرمت و تصدقت من الكنايات، و ليستا من الألفاظ الصريحة الدالة على الوقف، و مع ذلك قال جماعة باكتفائهما في الوقف لو وقع بهما، فكيف لا يكتفى بكل لفظ في البيع؟
(٦) بأن تقول المرأة: متعتك نفسي، أو يقول وكيل المرأة: متعت نفس موكلتي لك.