كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٦ - منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا
الإتلاف (١) الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، لا بسبب التلف.
[منها المنافع غير المستوفاة من البيع فاسدا]
و يشكل اطراد القاعدة (٢) أيضا في البيع فاسدا بالنسبة الى المنافع التي لم يستوفها، فإن هذه المنافع (٣) غير مضمونة في العقد الصحيح (٤) مع أنها (٥) مضمونة في العقد الفاسد، إلا أن يقال: إن ضمان العين (٦) يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح و الفاسد.
و فيه (٧) نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع.
(١) و هو وجوب ارسال الصيد الذي حصل للمحرم بعد اخذه من المحل.
(٢) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
(٣) و هي المستوفاة.
و لا يخفى أنه لا مجال للقول بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة في العقد الصحيح، لأن علقة المالكية قد انقطعت عن المالك و اضيفت الى المشتري
(٤) المقتضي لعدم الضمان في العقد الفاسد أيضا.
(٥) اى مع أن المنافع الغير المستوفاة مضمونة في العقد الفاسد فانخرمت القاعدة المذكورة.
(٦) اى ضمان العين في البيع الصحيح و الفاسد: بمعنى أن ضمان المنافع يكون تابعا لضمان العين في العقد الصحيح و الفاسد.
(٧) اى و فيما افاده القيل: من أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع نظر و اشكال