كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩ - من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
دون مثال الطلاق. فافهم (١)
و قال (٢) في موضع آخر و لو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، و كذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا
و يشكلان (٣) في العالم بالحكم (٤)، لعدم قصدهما الى طلاق صحيح انتهى.
[من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]
و من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب و القبول (٥) فلو اختلفا في المضمون: بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري (٦)، أو المثمن (٧)، أو الثمن (٨)
في زوجيتها لا يصح للطالق إجراء عدمها حتى يجوز له الطلاق، بل لا بد من إحراز الزوجية.
(١) اشارة الى أن بيان كيفية الفرق بين الطلاق، و طرفيه غامض جدا، و مشكل للنهاية، لاحتياجه الى تعمق زائد كما عرفت من ذكرنا لك الاصلين في طرفي الطلاق، و عدم مجيء الاصل في الطلاق.
(٢) اى الشهيد الاول.
(٣) اى الطلاق بحضور خنثيين فظهرا رجلين، و الطلاق بحضور رجلين يظن فسقهما فظهرا عدلين.
(٤) و هو لزوم حضور رجلين عند الطلاق، و لزوم حضور عدلين عنده.
(٥) من حيث البائع و المشتري، و الثمن و المثمن.
(٦) بأن خاطب زيدا بالبيع فقال: بعتك فاجاب عمرو بالقبول
(٧) بأن قال: بعتك الدار فقال المشتري: قبلت البستان
(٨) بأن قال البائع: بعتك الدار بالف دينار فقال المشتري: قبلت بالف جنيه.