كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها، و علل ذلك (١) بعدم الجزم حال العقد.
قال: و كذا الايقاعات كما لو خالع امرأة، أو طلقها و هو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الامام (عليه السلام) قاضيا لا يعلم اهليته و إن ظهر اهلا.
ثم قال: و يخرج من هذا (٢) بيع مال مورثه، لظنه حياته فبان ميتا، لأن (٣) الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة.
(١) اى بطلان العقد على امرأة يشك في زوجيتها فظهر حلها.
(٢) اى من الجزم ببطلان العقد.
(٣) تعليل لخروج بيع مال مورثه ظنا منه حياته فبان ميتا: عن بطلان العقد على من زوج امرأة يشك في زوجيتها.
و خلاصته: أنه فرق بين العقد على امرأة يشك في زوجيتها، فظهر حلها، و بين بيع مال مورثه ظنا منه حياته فبان موته، اذ في الاول لا يوجد الجزم بالزوجية حال العقد فالإنشاء يكون معلقا على شيء مشكوك الوقوع فالاثر الشرعي الذي هي الزوجية مشكوك الحصول من بداية الامر و حين وقوع العقد.
و في الثاني الجزم بالاثر الشرعي موجود من بداية العقد و صدوره فلا يكون العقد معلقا على شيء مشكوك الحصول حين وقوع العقد إلا خصوصية المالك: من أنه الوارث، أو المورث غير معلومة عند العقد و عدم معرفة الخصوصية غير مضر بالعقد.
ثم لا يخفى عليك أن الشيخ (قدس سره) قال: لكن خصوصية البائع غير معلومة، لكن الأولى التعبير بالمالك كما ذكرنا لك، اذ الظاهر أن البائع معلوم، لكن المالك غير معلوم.