كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و ليس (١) الكلام في خصوص البيع؛ و ليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة (٢).
ثم الأضعف من الوجه المتقدم (٣) التمسك في ذلك (٤) بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن (٥) و ليس (٦)
- أو إن رميت و اصبت بفتح التاء الهدف فلك دينار، و إن اصبت بالضم فلي دينار، فإن ترتب المسبب على السبب يكون في مثل هذه العقود مخالفا دائما، مع أنها نافذة بالاجماع.
(١) اى و ليس إشكال صاحب الجواهر في خصوص عقد البيع بل إشكاله جار في جميع العقود.
(٢) بأن يقال: قام دليل خاص على عدم جواز التعليق في البيع و قام دليل خاص آخر على جوازه في العقد الفلاني كالوصية مثلا.
(٣) و هو ما ذكره (صاحب الجواهر): من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب.
(٤) اى في اشتراط التنجيز في العقود.
و خلاصة هذا الاستدلال: أن الأسباب و العلل الشرعية للملكية مثلا توقيفية ليست قابلة ليد الجعل من غير مشرعها. فلا بد من صدورها من مصدرها و هو المشرع الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).
و من جملة الأسباب الشرعية العقود، و المسلم من العقود، و المتيقن منها هي العقود المنجزة، لا الأعم منها و من التعليق.
(٥) هو العقد المنجز كما عرفت آنفا.
(٦) اسم ليس مستتر يرجع الى المتيقن اي و ليس المتيقن سوى العقد المجرد عن التعليق.