كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
الشهيد فيما تقدم عنه، و نحوه (١) الشهيد الثاني فيما حكي عنه، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه (٢) مما لا خلاف فيه بيننا، بل بين العامة، فإنه (٣) قال: اذا قال الواقف: اذا جاء راس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف (٤) بلا خلاف (٥)، لأنه مثل البيع و الهبة، و عندنا مثل العتق أيضا (٦) انتهى، فإن ذيله (٧) يدل على أن مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختص بالإمامية.
نعم (٨) مماثلته للعتق مختصة بهم
(١) اى و نحو كلام الشهيد الاول في الاعتراف بعدم جواز التعليق في القسم الثاني كلام الشهيد الثاني.
(٢) اى كون عدم جواز التعليق، و أن التعليق باطل.
(٣) اى شيخ الطائفة قال:
(٤) مع أن مجيء راس الشهر وصف محقق الحصول و الوقوع
(٥) اى بلا خلاف بين السنة و الشيعة في عدم جواز التعليق على وصف محقق الحصول في الوقف.
(٦) اي في أن العتق لا يجوز تعليقه على الشرط المحقق الحصول في المستقبل.
(٧) اى ذيل كلام الشيخ في المبسوط: و هو قوله: و عندنا مثل العتق أيضا.
هذا تعليل لكون المراد من قول الشيخ في المبسوط: بلا خلاف هو الاتفاق بين الشيعة و السنة في عدم جواز التعليق في الوقف على وصف محقق الحصول في المستقبل.
(٨) استدراك عما افاده: من أن الوقف كالبيع و الهبة في عدم-