كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و حكي (١) أيضا عن المبسوط و الايضاح في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته، بل لم يوجد في ذلك (٢) خلاف صريح، و لذا (٣) ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا و ما (٤) كان منها معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبر عنه بالصفة فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز (٥) و إن كان تعليلهم (٦) للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به (٧)
(١) اى عدم القدح في الشرط المعلوم الحصول في الحال و حين العقد.
(٢) اى في عدم قدح الشرط المعلوم الحصول في العقد.
(٣) اى و لاجل عدم قدح الشرط المعلوم الحصول في العقد
(٤) هذا هو القسم الثاني من أقسام التعليق حسب تقسيم الشيخ
(٥) اى لا يجوز التعليق في القسم الثاني كقولك: بعتك اذا طلعت الشمس فإن طلوع الشمس وصف محقق الحصول في المستقبل و لا ينافي الجزم الذي يكون معتبرا في العقد، لكن مع ذلك كله لا يجوز التعليق.
ثم لا يخفى عليك أن اطلاق الوصف على القسم الثاني الذي يكون التعليق فيها محقق الحصول في الاستقبال كطلوع الشمس غدا غير معهود في تعابير القوم.
(٦) اى تعليل الفقهاء لعدم جواز التعليق بقولهم: إن التعليق مناف للجزم حال الانشاء لا يشمل هذا القسم، حيث إن المعلق عليه و هو الوصف حسب تعبير الشيخ محقق الحصول و الوقوع، لأنه بمثابة الامر الجزمي البتي، لكن مع ذلك لا يصح.
(٧) اى بعدم جواز التعليق في القسم الثاني في قوله المتقدم الذي نقله عنه الشيخ في ص ١٠٠: و لو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط، لا بأنواعه و أفراده.