كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
..........
(الصورة الثامنة): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع كون التعليق من لوازم الكلام، و كون الشيء مما يصح تملكه شرعا و مما يصح إخراجه عن الملك شرعا، و المشتري ممن يصح تملكه شرعا و ممن يصح معه العقد شرعا.
(الصورة التاسعة): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع صراحة التعليق، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يكون مما يصح تملكه شرعا كالكلب و الخنزير و الخمر، و يكون مما لا يصح اخراجه عن الملك كام ولد و الموقوف و التحبيس، و المشتري لا يكون ممن يصح تملكه شرعا كالعبد، و لا يكون ممن يصح العقد شرعا كالصبي و المجنون و المكره.
(الصورة العاشرة): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يصح تملكه شرعا و لا يصح اخراجه عن الملك، و لا يكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا و لا ممن يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.
(الصورة الحادية عشرة): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال مع صراحة التعليق، لكن الشيء الذي علق على الشرط لا يصح تملكه شرعا، و لا يصح إخراجه عن الملك، و لا يكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا، و لا ممن يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.
(الصورة الثانية عشرة): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق، لكن الشيء الذي علق على الشرط يكون مما لا يصح-