كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
ثم التعليق (١) إما مصرح به، و اما لازم من الكلام كقوله: ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة (٢)
الفرد الثالث الذي كان قابلا للتملك.
و إما لاجل أن المشتري ليس ممن يصح معه العقد ككونه صبيا، فهذا ضد الفرد الرابع الذي كان قابلا لجواز العقد معه.
ثم هذان الامران: و هما كون الشرط مصححا للعقد، أو غير مصحح للعقد يضربان في التقادير الاربعة المذكورة يصير المجموع ثمانية صورة اى ٢* ٤- ٨
(١) و هو الشرط إما مصرح به: بأن ذكرت أداة الشرط كقولك:
بعتك إن جاء زيد، فإن الشرط هنا محقق؛ لكونه اتي به بأداة الشرط و هي كلمة إن.
(٢) فإن التعليق على يوم الجمعة ليس بأداة الشرط حتى يكون مصرحا به، بل يفهم من لازم الكلام، لأن تقييد الأخذ، أو التمليك بيوم الجمعة في معنى التعليق فهاتان صورتان.
ثم تضرب هاتان الصورتان و هما: كون التعليق مصرحا به، أو مستفادا من لازم الكلام في الصور الثمانية المذكورة يصير المجموع ست عشرة صورة اى ٢* ٨- ١٦. أليك تفصيلها.
(الصورة الاولى): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع صراحة التعليق، و مع كون الشيء مما يصح تملكه شرعا، و يصح إخراجه عن ملكه، و المشتري يكون ممن يصح تملكه شرعا، و ممن يصح معه العقد
(الصورة الثانية): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال مع صراحة التعليق، و مع كون الشيء مما يصح تملكه شرعا، و يصح-