كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و على التقادير (١) فإما أن يكون الشرط (٢) مما يكون مصححا للعقد ككون (٣) الشيء مما يصح تملكه شرعا، أو مما (٤) يصح إخراجه عن الملك كغير (٥) أمّ الولد، و غير الموقوف (٦)
- (التقدير الثاني): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال.
(التقدير الثالث): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال.
(التقدير الرابع): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الاستقبال
(١) اى التقادير الاربعة المذكورة.
(٢) اى الشرط الذي يعلق عليه العقد لا يخلو من احد الامرين:
(الاول): أن يكون مصححا للعقد
و هذا الشرط بمنزلة كلي له أفراد أربعة نشير إليها تحت رقمها الخاص.
(٣) هذا هو الفرد الاول لذلك الشرط اي كون الشرط مصححا للعقد عبارة عن كون الشيء مما يصح تملكه شرعا كالشاة و الدار و الثياب مثلا
(٤) هذا هو الفرد الثاني لذلك الشرط اي كن الشط مصححا للعقد عبارة عن كون الشيء مما يصح إخراجه عن ملك الانسان كما مثلنا في الفرد الاول.
(٥) فإن أمّ الولد لا يجوز اخراجها عن الملك ببيعها، أو هبتها، لأنها تكون حرة من نصيب ولدها اذا مات ابوه و هو في قيد الحياة.
فالشارع يريد حريتها، لتستفيد من مزايا الحياة الاجتماعية و الفردية و هذه لا تجتمع و الرقية فاثبت لها الحرية بسبب ولدها من مولاها، سواء أ كان في بطنها أم مولودا.
(٦) فإن الموقوف بعد وقفيته لا يباع و لا يوهب و لا يرهن.