حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٣٧ - نقل كلام السيد الصدر في المقام
قوله: مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا [١].
(١) يعني مع فرض عدم المرجّح لو قلنا بالترجيح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد و كون كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد، أو مطلقا و لو كان هنا مرجّح بناء على القول بعدم ثبوت القرآن بخبر الواحد، أو كون القراءات اجتهادات، أو اختصاص المرجّحات بالأخبار المتعارضة بمدلولها الأولي و عدم شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية، و لا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر بل متعيّن، فافهم.
قوله: على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني [٢].
(٢) أشار بالوجهين إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة [٣] و في خيار الغبن من كتاب المكاسب [٤] و في عاشر التنبيهات الملحوقة بالاستصحاب في رسالة الاستصحاب [٥]، و اختار في المواضع المذكورة التفصيل بين ما أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله:
أكرم العلماء كل يوم، فقام الإجماع مثلا على حرمة إكرام زيد العالم يوم
[١] فرائد الأصول ١: ١٥٨.
[٢] فرائد الأصول ١: ١٥٨.
[٣] [لم نعثر عليه في مظانه].
[٤] المكاسب ٥: ٢٠٧.
[٥] فرائد الأصول ٣: ٢٧٣- ٢٧٤.