حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٦٨ - موارد توهم جواز مخالفة العلم و مناقشتها
و قضائها، و أما إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة واقعا لعدم العلم بحدثه، و يبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم و هي شبهة بدوية.
قوله: و منها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، إلى آخره [١].
(١) كان الأولى التمثيل بحكم الحاكم بالتصنيف فإنّه حكم بخلاف الواقع قطعا بعد فرض العلم بعدم الشركة، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ حكمه هذا ينحلّ إلى حكمين حكم بإعطاء النصف لأحدهما لا يعلم مخالفته للواقع و حكم بإعطاء النصف الآخر للآخر لا يعلم مخالفته أيضا للواقع، لكن الإنصاف أنّه ليس كذلك بل متعلّق الحكم هو التصنيف الذي يعلم كونه مخالفا للواقع، و أما ما ذكره المصنف في توجيه المثال من أنّ لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه فمنظور فيه، لأنّه لا يعلم سوى عدم انتقال أحد النصفين و هو العلم الإجمالي فأين العلم التفصيلي، و إن أراد من العلم التفصيلي العلم بعدم انتقال جميع المال من حيث المجموع إليه فهو كذلك إلّا أنّ مثل هذا العلم موجود في جميع موارد العلم الإجمالي، ففي مثال الإناءين المشتبهين يعلم تفصيلا أنّ مجموع الإناءين ليس بطاهر، و ليس المراد من العلم التفصيلي ذلك قطعا.
[١] فرائد الأصول ١: ٨٠.