حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٧٩ - الأول الكلام في التجرّي
قوله: ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل [١].
(١) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين:
إحداهما: مذكورة في المتن و هو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت و مسألة سلوك الطريق المظنون الخطر.
و ثانيتهما: دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين و التجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق، و في كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع.
قوله: فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق [٢].
(٢) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع و غيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف، و حينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا.
قوله: فتأمّل [٣].
(٣) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر، سواء صادف الواقع أو لم يصادف، و قد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع و هو واضح.
[١] فرائد الأصول ١: ٣٧.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٧.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٨ لاحظ الهامش.