حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٧١ - الإجماع المنقول
قوله: اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليه السلام) [١].
(١) أو يدّعى عموم بعض أخبار الباب للاخبار عن حدس أيضا كقوله (عليه السلام) فلان ثقة خذوا عنه معالم دينكم و نحوه، أو يمنع الانصراف في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله: لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه [٢].
(٢) فإن قيل: فرق بين كشف الإجماع المنقول عن الحكم و كشف الشهرة و الفتوى، فإنّ الكشف في الأول قطعي و في الأخيرين ظنّي.
قلنا: ليس المناط الكشف القطعي قطعا و إلّا لم يشمل الرواية المصطلحة، بل المناط هو كون الخبر حاكيا عن الحكم الصادر عن المعصوم (عليه السلام) و هذا مشترك.
قوله: و أما الآيات فالعمدة فيها [٣].
(٣) و أمّا آية النفر و آية الكتمان و سؤال أهل الذكر فإنّها تشمل الإجماع المنقول من حيث الحكم المستكشف أيضا لو تمّت دلالتها على حجية الأخبار، غير أنّها تدلّ حينئذ على حجية فتوى الفقيه أيضا كالمناط المستنبط من الروايات في السابق، و أما من حيث نقل الكاشف فقد مرّت الإشارة إلى عدم دلالتها عليه، إذ الظاهر منها وجوب الرجوع إلى أهل الذكر و المتفقه في
[١] فرائد الأصول ١: ١٨٠.
[٢] فرائد الأصول ١: ١٨٠.
[٣] فرائد الأصول ١: ١٨٠.