حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٨٨ - و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة
و بتطبيق العمل على الأمارة.
قوله: و معنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة الرخصة في وجوب ترتيب أحكام الواقع [١].
(١) لا بأس بأن نشير إلى أنّ العمل بمؤدى الأمارة هل يقتضي الإجزاء أم لا بالنسبة إلى جميع الصور المتصورة الطريقية و الموضوعية.
فنقول: أما وجوه الطريقية الثلاثة أو الستة على ما ذكرنا فعدم الإجزاء فيها ظاهر، لأنّ معنى أخذ الأمارة بملاحظة محض طريقيّتها أنّه على تقدير التخلّف عن الواقع يكون لغوا محضا، كما أنّ الإجزاء في الوجهين الأولين من وجوه الموضوعية بل على الوجه الثالث الذي زدناه في أقسام التصويب واضح لا سترة فيه، لأنّ الفرض أنّ الحكم الواقعي و الظاهري منحصر في مؤدّى الأمارة فلا يتصور عدم الإجزاء، و يبقى الإشكال في ثالث وجوه الموضوعية، و الوجه الآخر الذي زدنا هناك و هو القول بتعدد الحكم أحدهما واقعي و الآخر ظاهري، فنقول القول بالإجزاء فيهما مبني على إثبات مقدّمتين:
الأولى: أنّ جعل الأمارة يقتضي وجوب العمل عليها و ترتيب آثارها ما دامت قائمة، حتى لو انكشف الخلاف لم تنقض آثارها إلّا بالنسبة إلى ما بعد الانكشاف، و إلّا فلو قيل بأنّ انكشاف تخلّف الأمارة يسقط حكمها من أول الأمر كما سترى في عبارة المتن اختياره فلا وجه للقول بالإجزاء.
و الأقوى ثبوت هذه المقدمة لأنّه الظاهر من أدلة حجية الأمارات على القول بالموضوعية، لكن لا يثبت بمجرّد ثبوت هذه المقدّمة الإجزاء، لأنّ
[١] فرائد الأصول ١: ١١٧ (يوجد اختلاف في النسخ).