تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٥ - لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
و على (١) الاطلاق الثانى جرى بعض آخر. قال المحقق الخوانسارى فى مسألة الاستنجاء بالاحجار: و ينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار (٢) الحكم المأخوذ فيه الى شرعى، و غيره. و مثل (٣) للاول بنجاسة الثوب، او البدن (٤)، و للثانى (٥) برطوبته ثم
و الاشتغال.
(١) عطف على قوله: «و على الاطلاق الاول». اى على كون المراد من الحكم الشرعى اعم من الحكم الشرعى الكلى و من الجزئى ذهب بعض آخر.
(٢) بيان و تفصيل لقوله: «الى قسمين» اى ينقسم الاستصحاب باعتبار الحكم الذى جرى الاستصحاب لاثباته الى حكم شرعى، و الى موضوع خارجى.
(٣) اى مثل الخوانسارى للحكم الشرعى باستصحاب نجاسة الثوب او البدن اذا شك فى بقاء نجاستهما بعد كونها يقينية سابقا.
(٤) قال الآشتياني: لا يخفى عليك ان تمثيله للحكم الشرعى بخصوص نجاسة الثوب التى ليست عندنا بحكم شرعى حقيقة انما هو من جهة الاشارة الى كون المقصود من الحكم الشرعى هو الاعم مما يكون من شأن الشارع بيانه لان اطلاق الحكم الشرعى على الاول «و هو الحكم الشرعى الكلى» مما لا يتوهم فيه الانكار، و لهذا خص المثال بالثانى.
(٥) اى مثل الخوانسارى لغير الحكم الشرعى باستصحاب بقاء رطوبة ما لاقاه النجس.