تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - فى انه ليس معنى لا ضرر نفى الضرر غير المتدارك
بل لو بنى العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه (١) فقه جديد، و مع (٢) ذلك فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها (٣) فى مقابل العمومات المثبتة للاحكام و عدم رفع اليد عنها إلّا بمخصص قوى فى غاية الاعتبار (٤) بحيث (٥) يعلم منه انحصار مدرك الحكم فى عموم هذه القاعدة، و لعل هذا (٦) كاف فى جبر الوهن المذكور (٧)، و ان كان فى كفايته (٨) نظر بناء على ان لزوم تخصيص الاكثر على تقدير العموم (٩) قرينة (١٠) على
(١) اى من العمل بعموم قاعدة حديث نفى الضرر.
(٢) اى مع وجود الوهن الموجود فى الاخذ بعموم القاعدة.
(٣) اى بقاعدة نفى الضرر.
(٤) بان كان اعتباره مسلما كالدليل الدال على وجوب الخمس، و الزكاة، و الجهاد، و نظائرها.
(٥) الجار متعلق لقوله: «الاستدلال» اى الاستدلال بقاعدة نفى الضرر انما يكون بحيث يعلم من الاستدلال المذكور ان مدرك حكمهم بنفى الحكم الضررى منحصر فى عموم قاعدة نفى الضرر، و لا مدرك له غير عموم هذه القاعدة.
(٦) اى استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال بالقاعدة.
(٧) اللازم من التخصيص الاكثر المستهجن.
(٨) اى كفاية استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال بحديث نفى الضرر محل اشكال.
(٩) اى على تقدير عمومية حديث لا ضرر.
(١٠) خبر لقوله: «ان لزوم ...» اى لزوم تخصيص الاكثر قرينة على ان المراد من نفى الضرر ليس نفى الضرر بنحو العموم،