تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٨ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
و ان دخل فى مقلديه (١) لكن لا يفيد (٢) لترتب الاثر فى حقه اذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا (٣) لصدوره للاثر (٤) و لم يصر هذا (٥) سببا كذلك (٦)، و اما السببية المنفصلة (٧) فلا دليل عليها اذ ليس هو (٨) مظنون المجتهد، و لا (٩) دليل على كون الدخول فى التقليد كاجازة المالك، و الاصل
(١) اى دخل فى جملة المقلدين للمجتهد القائل بترتب الاثر على العقد الفارسى، مثلا.
(٢) اى التقليد بعد حدوث العقد لا يفيد.
(٣) بان يقارن الاثر لصدور العقد، لا ان يصدر ثم يوجد اثره بعد زمان.
(٤) متعلق بقوله: «سببية».
(٥) اى العقد الصادر من الجاهل غير المقلد.
(٦) اى سببا مؤثرا متصلا بالعقد حين صدوره اذ المفروض ان اثر العقد فى المقام ثابت بدليل اجتهادى، و لم يكن الدليل موجودا حين صدور العقد اذ المفروض انه لم يكن مقلدا فالعقد الصادر من الجاهل حين صدوره لم يكن سببا لترتب الاثر.
(٧) بان يكون العقد سببا منفصلا عن اثره بان يصدر العقد فى الزمان الاول، ثم حصل تأثيره بعد مدة، و هو بعد تقليده.
(٨) اى كون العقد سببا منفصلا لم يقم ظن المجتهد عليه، فان ما قام من دليل ظنى عند المجتهد على ان العقد سبب متصل للعقد، اى هو يؤثر حين صدوره، و اما أنه يؤثر بعد مدة فلم يقم دليل ظنى عند المجتهد عليه.
(٩) جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: كما ان العقد فى باب