تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
و الايقاعات، و اسباب (١) شغل الذمة، و امثالها (٢) فلا (٣) يترتب عليه الاثر اذ آثار هذه الامور لا بد من أن يتعلق بالمعين اذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد و مقلديه (٤)، و هذا الشخص (٥) حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب فى حقه الاثر (٦)، كما تقدم، و اما بعده (٧)
و حدوث العلاقة الزوجية، و نحوهما فان تحقق الحكم الوضعى الثابت بالادلة الاجتهادية فى مثل الفرض موقوف على كون الشخص الذى يقوم به العقد مجتهدا، او مقلدا.
(١) كالنذر و اليمين.
(٢) كحق السبق فى الموقوفات، مثلا.
(٣) جواب لقوله: «و اما ...»
(٤) اى على مقلديه. و الحاصل: ان العقد الواقع باللغة الفارسية على امرأة انما يصير سببا لحليتها على الزوج المعين من غير مدخلية غيره أصلا، بمعنى انه لا يكون سببا لحليتها لكل من يرى جواز هذا العقد و اما ما ليس كذلك كغسل الثوب المعين من البول مرة فانه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء به مرة، و لا يكون اثره مختصا بالشخص المعين.
(٥) اى هذا الشخص العاقد الجاهل.
(٦) اذ المفروض ان حكم المعاملة فى المقام ثابت بالادلة الاجتهادية، و لم يقم دليل اجتهادى عنده على ترتب الاثر.
(٧) اى و اما بعد العقد.