تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
و الحلية، و الحرمة، و امثالها يترتب عليه الاثر فاذا غسل ثوبه من البول مرة بدون تقليد، و اكتفى فى الذبيحة بقطع الحلقوم، مثلا، كذلك (١)، ثم قلد من يقول بكفاية الاول فى الطهارة، و الثانى فى التذكية ترتب الاثر على فعله السابق اذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة الى كل من يرى ذلك (٢)، و كذا المذبوح حلالا بالنسبة الى كل من يرى ذلك (٣)، و لا يشترط (٤) كونه مقلدا حين الغسل، و الذبح، و اما ما يختص اره بمعين (٥)، او معينين، كالعقود،
هو ما كان اثره قائما بعين خارجى من غير اضافة الى مكلف خاص بأن كان الفعل المؤثر مؤثرا من حيث صدوره من اى مكلف كقطع الحلقوم المؤثر فى حلية الحيوان و الغسل المؤثر فى طهارة المغسول، و فى قباله ما اختص اثره بمعين او بمعينين فان اثره مضاف الى مكلف خاص، كالعقد المؤثر فى ملكية العين او زوجية المرأة فان الملكية اضافة بين الملك و المالك، و كذا الزوجية علاقة بين الزوجين.
(١) اى بلا تقليد.
(٢) اى من يرى كفاية المرة.
(٣) اى كفاية قطع الحلقوم فى تذكية الذبيحة.
(٤) اى لا يشترط فى ترتب الاثر، و هو حصول الطهارة، و التذكية فى المثالين كون الشخص مقلدا حين الغسل و الذبح، بل يكفى فى ترتب الاثر تقليد من يفتى فعلا بكفاية ما صدر منه سابقا.
(٥) بان يكون لشخص المكلف، او لاشخاص المكلفين مدخلية فى تحقق موضوع الحكم الوضعى كاشتغال الذمة بشىء،